1979 والنوع الثاني من الاجتهاد هو اجتهاد أرباب النظر الذين يعتمدون على العقل والاستدلال دون الذوق والكشف : إن صح - أي إن طابق” ما وزد في الشرع- فمحض المصادفة ‏ ,وإن أخطأ فلا سبيل لمعرفة صاحبه بخطئه ولا لمعرفة غيره من يتخ ون العقل عماداً لهم في اجتهادهم بمثل هذا الخطأ . وإنما دعرفه الولي الذى تنتكشف له أصول الشرع وقوانينه بالإلهام والذوق . (4) « وأما قوله عليه السلا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها . اتالفع الشتراح قي القحع. قاد القابرة لصعوبتها ورداءة أتلويا ير ال معناها الت ام يمكن أن يلخص فما يأني : للخلافة نوعان + خلافة روحمة 2 باطنة ؛ وخلافة حكم أو ظاهدء ؟ وكلا الخلافتين فيه قشل لله ونبابة عنه في الأرض ؟ ولا تدان لاف أن الخليف لبان تردق ا سجر في حين أن الخليفة الظاهر لس س إلا تابعاً للرسول لستمد عام م والأول او خلفة الله على الحقيقة. ل ولا يستحتى اسم الخلافة إلا إذا تعدل في خلافت+ . لم يذكر الني في الحديث الدكور ب عن عدد الخلفاء الباطنين » فقد يوجد متهم ف الزمان الواحد واحد أو أكثر من واحد » وأو ار بعض الشراح مثل القاشاني والقمصري قد قزروا استحالة حو أكثر من خلفة ناطني واحد في أي زمان » وذلك الخليفة هو الذي بسمونه بالقطب ".غير أن الحديث صريح في أنه إذا بويع خليفتان في مان ال وشحب قتل الآخر منهما فلا بد أن يكون المراد بالخلفاء هن! الخلفاء الظاهريين . وحكمة القتل في نظر المؤلف ترجع إلى أن مبابعة خليفتين كل منها ممثل لله قِ الأرض لوهم بوجود إلهين ل قمول الاثنين على تًَّ مثلان ظاهرات لله نيتضمن التسلم بوحود إلهين؛ وهذا مخالف لعقدة التوحد الاسلاصة؛ أما الخلفاء الماطنمون فلا يظهرون بين الناس بجلافتهم ولا “يعرفون ما ولا بسعة لهم فلا خطر منهم على عقائد الناس .