١7و‎ -- الذي أخد مثة الرسول عامه : وهو هذا المعنى وارث الرسول بل مشارك له في رسالته » وله القدرة على أن يغسر ما شاء من قوانين الشرع الي وصل إليها غيره من المجتهدين كا سيحدث عندما ينزل عيسى عليه به السلام إلى هدم الأرا وبحم فيها شرع الني محمد صل الله عله وسلم 6 فإنه سيرد الاسلام إلى سيرته الاوى 6 ونشنقض بعض أحكاء الى دين من المسامين لا سها ما حدث فيها خلاف حول نص غاص من نصوص الدين 0 إن لهذا الخلمفة الإما م الحتى" قِ أن برفض التسلم بصحة أي حديث نوي ا ل غيرة أ أساسا اي ف فالا من المسائل * م كسُشرف" لهذا الإمام عن خطأ هذا الاجتهاد . وعلى هذا فللاجتهاد نوعان عند ابن عربي : الأول اجتهاد الأولياء ( وهم الأنمة الخلفاء الذين أشرنا إلبهم ) وهو حكمهم في مسألة من مسائل الشرع بما يطابتق ما ورد في شريعة الرسول - أو يطابتق حكم الله في هذه المسألة لو أن الله تعالى قد تولاها بنفسه . ولمؤلاء الأولناء نفس المرقبة الروحانية التي للرسل» وعامهم بالشرع ا محمدي مستمد من نفس المصدر الدي استمد من محمد عليه السلام عامه بشرعه ؛ لأنهم بأخذون هذا العلم عن الله مباشرة » ويترجمون هذا العلم إلى الناس . فهم السنة الحتى بين الخلتى ؛ وهم الكاملون من الناس الذين لم يزل الله يلقي كلامه إلى قاوبهم : « فإن كلام الل ينزل على قلوب أولاء الله تلاوة فشتظر الولي ما تلي عليه مثل ما ينظر الي فيا أنزل علب+ فبعل ما أريد به في تلك التلاوة كا يعلم الي ما أنزل عليه فيحكم بحسب ما يقتضمه الأمر ‎١‏ دنا مسا أن النبوة العامة لم تنقطع بموت الني محمد عليه السلام وإن كانت الإسالة قد النقطعت . 1١د ‏مص‎ ١ - ‏فتوخات‎ )١(