١74 - فاما زاد ا أ نسخ ححا قد قرره مُوعى-_ لكر مفعسى ندل لم محتملوا ذلك لأنه خالف ‎"١"‏ اعتقادهم فيه ؟ وجهلت المهود الأمر على منا هو عليه فطلبت قل > كان من" أقضتة با أخترنا:الله قِ كتايه العزيز عنه وعلهم كلا ار رسولاً قبل" الزيادة » إما بنقص حم قد" تقرر » أو زيادة حكم ص ان النقص زيادة حكم بلا شك. والخلافة البوم لبش لها هذا المنطب وإنا تنقص أى تزدد على الضرع الدى تقرر بالاجتهاد 0 على الشرع الدى ضرا فه !ايه حمل صيل الله عليه وسلم » فقد يظهر من الخلدفة ما يخالف حديثا!* اما في الك فتخيل أنه من الاجتهاد وليس كذلك : وإنما هذا الامام ل يثبت عنده من جهة الكشف العدل عن العدل ‎١ ١‏ -- تت ( فم هوا 'معصوم من الوم 1 من النقل على الممئ. نمثل هذا يقع منالخليفة اليوم » و كذلك يقع من عيسى عليه السلام ؛ فإنه إذا نزل رفم كيرا من شرع الاجتهاد المقرر فين برفعه صوزة الحتى المشروع الذي كان عليه عليه !"السلام » ولا سما إذا تعارضت أحكام الأئمة في اناري الوالجدة: مإ ا فج أنه لو نزل وحى لل بأحد الو<وه ْ فذلك هوالحكم الإلمي ل قدا اال قرره الحى فمو شرع تقرير رفع الحرج!*'اعن هذه الأمةواتساع الحكم فيا . وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخادفتين فاقتلوا الآخر منهها ‏ هذا فى الخلافة الظاهرة الى لما السْف . )ب فالف )1ق (+)ا: ساقطة ‎١)‏ مرعد ني. (ه)١‏ : حديثا أما (3) الضمير عائد عل العدل (») ساقطة في المخطوطات الثلاثة والضمير عائد عل الني (م )ات فيعام 3 ‎١‏ : الححرة,